Skip links

عدم دستورية قرار تشريعي يعرقل الاستثمار الأجنبي

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً:

قضت المحكمة الاتحادية العليا ، الثلاثاء بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) المتضمن ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي توقف تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلسة برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة“.

وتابعت أن “المحكمة نظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته”، مشيرة الى ان “الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (33) لسنة 1997“.

وذكرت ان “القرار المطعون فيه تضمن إيقاف العمل بموجب القوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان، ومعاقبة المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا كان المخالف لأحكام هذا القرار عراقياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع مصادرة المال الذي تم تملكه أو استثماره خلافاً لأحكام هذا القرار“.

ولفت إلى أن “المحكمة قضت بالحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005″، منوها إلى أن “قرار الحكم صدر بالاتفاق بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور، وأُفهم علناً”.

اترك تعليقًا

عرض
Drag