اللامي بشأن محاكم قوى الأمن الداخلي والعسكرية: انتهاك للدستور والعدالة ليست بالأوامر
قضايا عراقية
علقت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، اليوم السبت، على محاكم قوى الأمن الداخلي والعسكرية، فيما اشارت الى انها انتهاك للدستور والعدالة ليست بالأوامر.
وذكرت اللامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن “الدستور العراقي لسنة 2005 لم يترك مجالًا للالتباس أو التأويل عندما حظر صراحةً إنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية، ومع ذلك فإن استمرار عمل محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية يُمثّل خرقًا دستوريًا واضحًا وإصرارًا غير مبرر على إبقاء منظومة قضائية موازية تتعارض مع أبسط مبادئ دولة القانون“.
وأكملت، أن “المادة (95) من الدستور كانت فاصلة حين قررت حظر هذه المحاكم إدراكًا من المشرّع الدستوري لخطورة القضاء الاستثنائي وما خلّفه تاريخيًا من انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات، وعليه فإن أي تشريع أو إجراء يُبقي على هذه المحاكم بعد نفاذ الدستور يُعد فاقدًا للسند الدستوري ومخالفًا لإرادة الشعب التي عبّر عنها الدستور“.
وتابعت، أن “تخصيص محاكم لفئات معينة من المواطنين تحت ذرائع أمنية أو انضباطية يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة أمام القضاء المنصوص عليه في المادة (14) ويؤسس لازدواجية قضائية خطيرة تُقوّض الثقة بالعدالة وتُعيد إنتاج منطق الاستثناء الذي يفترض أن العراق قد طواه إلى غير رجعة“.
وأشارت الى أن “إخضاع المحاكمة لتأثير السلطة التنفيذية أو العسكرية بأي صورة كانت يُعد عدوانًا مباشرًا على استقلال السلطة القضائية الذي كفلته المواد (87) و(88) من الدستور، فالعدالة لا تُدار بعقلية الأوامر ولا تستقيم في ظل تسلسل قيادي غير قضائي“.
وبينت، أن “أخطر ما يكرّس عدم دستورية هذه المحاكم هو ما تشهده من ممارسات تمس جوهر الحق في الدفاع ومنها ما وقع مؤخرًا في إحدى المحاكم العسكرية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب حين جرى (منع محامي المتهم من حضور جلسات) المحاكمة بذريعة أن الفعل المسند يُعد جنحة وأن الجنح – وفق هذا التفسير – لا تستوجب حضور محامٍ“.
وأوضحت أن “هذا الإجراء يُمثل خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكًا صريحًا للمادة (19/رابعًا) التي نصّت بوضوح على أن: (حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)، دون أي تمييز بين جناية أو جنحة أو مخالفة ودون أن يترك مجالًا لاجتهاد أو تقييد”، لافتة الى أن “هذا المنع يُخالف أبسط القواعد المستقرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويجسد عقلية القضاء الاستثنائي الذي يُفرّغ النصوص الدستورية من مضمونها ويُخضع الحقوق الأساسية لتقديرات إدارية أو أمنية لا سند لها من القانون“.
واردفت، أن “القول بعدم وجوب حضور المحامي في قضايا الجنح لا يجد له أصلًا في الدستور ولا في التشريعات النافذة ويُعد تفسيرًا تعسفيًا يُسقط واحدة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة ويؤكد أن هذه المحاكم لا تعمل وفق منطق القضاء الطبيعي بل بمنطق الإجراء السريع على حساب الحقوق“.
ونوهت، أن “نقابة المحامين العراقيين تؤكد أن هذه الحادثة ليست واقعة معزولة بل مؤشر خطير على خلل بنيوي في عمل المحاكم العسكرية فإننا نحمّل الجهات المختصة كامل المسؤولية الدستورية والقانونية عن استمرار هذه الانتهاكات“.
وشددت، على أن “أي محكمة تمنع المحامي من أداء دوره الدستوري إنما تعلن عمليًا خروجها عن إطار الشرعية الدستوري وعليه فإننا نطالب السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية بتحمّل مسؤولياتها الدستورية والشروع فورًا بإلغاء أو تعديل كل نص قانوني يُشرعن وجود هذه المحاكم وإحالة اختصاصاتها إلى القضاء العادي دون تأخير“.
واختتمت قولها بأن “دولة المؤسسات لا تُدار بالاستثناءات ولا تُحمى بتجاوز الدستور وأي إصرار على مخالفة أحكامه إنما يشكل مسارًا خطيرًا يهدد سيادة القانون ويقوّض شرعية المؤسسات”.
